أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ألفاظ الأذان والإقامة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ألفاظ الأذان والإقامة
معلومات عن الفتوى: ألفاظ الأذان والإقامة
رقم الفتوى :
8862
عنوان الفتوى :
ألفاظ الأذان والإقامة
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : سمعت بعض المؤذنين يقول فى أول الأذان " الله اكبر " مرتين فقط كما سمعت بعض من يقيمون للصلاة يقول "أشهد أن لا إله إلا الله " مرتين وكذلك بقية الكلمات فهل هذا صحيح ؟ وهل المؤذن هو الذى يقيم ؟ ومتى يقوم الناس للصلاة عند الإقامة ؟
نص الجواب
أجاب : معلوم أن الأذان الذى هو الإعلام بدخول وقت الصلاة سنة ، وكذلك الإقامة لاستنهاض الحاضرين لأداء الصلاة سنة أيضا .
وألفاظ الأذان هى : الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله . حى على الصلاة . حى على الفلاح . الله أكبر . لا إله إلا الله . ويمكن أن تؤدى بإحدى كيفيات ثلاث هى :
الأولى - تربيع التكبير الأول (أى يقال أربع مرات ) وتثنية باقى الكلمات (أى تقال مرتين ) بلا ترجيع ، أى قول اشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول اللّه سرًّا قبل الجهر بهما ، ما عدا كلمة التوحيد وهى الأخيرة فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات خمس عشرة كلمة ، كما جاء فى حديث عبد الله بن زيد الذى رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال : حسن صحيح .
الثانية - تربيع التكبير الأول ، مع ترجيع الشهادتين (كل شهادة مرتين سرا) والباقى كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات تسع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذى : حسن صحيح .
الثالثة : - تثنية التكبير الأول مع ترجيع الشهادتين ، والباقى كالكيفية الأولى، فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه مسلم .
وألفاظ الإقامة هى ألفاظ الأذان بزيادة "قد قامت الصلاة" قبل التكبير الأخير ويمكن أن تؤدى بكيفيات ثلاثة هى :
الأولى-تربيع التكبير الأول مع تثنية جميع كلماتها ، ما عدا الكلمة الأخيرة وهى كلمة التوحيد فيكون عدد الكلمات سبع عشرة كلمة، كما جاء فى حديث أبى محذورة الذى رواه الخمسة وصححه الترمذى .
الثانية - تثنية التكبير الأول والأخير وقد قامت الصلاة ، وإفراد سائر الكلمات فيكون عددها إحدى عشرة كلمة، كما فى حديث عبد الله بن زيد المتقدم وفيه "ثم تقول إذا أقمت : الله اكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، اشهد أن محمدا رسول الله ، حى على الصلاة ، حى على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله اكبر اللّه أكبر، لا إله إلا الله " .
الثالثة-هذه الكيفية كالكيفية الثانية ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فتقال مرة واحدة فيكون عدد الكلمات عشر كلمات . وقد أخذ مالك بهذه الكيفية لأنها عمل أهل المدينة ، وإن لم يصح عن الرسول إفراد كلمة "قد قامت الصلاة" كما قال ابن القيم . من هذا العرض نرى أن كيفيات الأذان والإقامة مختلفة ، وكلها صحيحة ولا داعى للتعصب لأية كيفية .
أما كون المؤذن هو المقيم فلم يرد فيه حديث ، فيجوز أن يقيم المؤذن وأن يقيم غيره ، وذلك باتفاق العلماء لكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة . قال الشافعى : وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة ، وقال الترمذى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم . ويمكن الرجوع إلى صفحة 681 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى ففيه توضيح لهذه المسألة .
وإذا سمع الناس الإقامة للصلاة متى يقومون إليها؟ قال النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 5ص 103 ، اختلف العلماء من السلف فمن بعدهم متى يقوم الناس للصلاة ومتى يكبِّر الإمام ، فمذهب الشافعى رحمه الله تعالى وطائفة انه يستحب ألا يقوم أحد حتى يفرغ المؤذن من الإقامة ونقل القاضى عياض عن مالك رحمه اللّه تعالى وعامة العلماء أنه يستحب أن يقوموا إذا أخذ المؤذن فى الإقامة وكان أنس رحمه الله تعالى يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو حنيفة والكوفيون يقومون فى الصف إذا قال حى على الصلاة فإذا قال : قد قامت الصلاة كبِّر الإمام .
وقال جمهور العلماء من السلف والخلف : لا يكبر الإمام حتى يفرغ المؤذن من الإقامة .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: